الشيخ عزيز الله عطاردي
21
مسند الإمام الصادق ( ع )
34 - عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا . 35 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قلت فإن فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي قد تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة . 36 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاء رجل من أصحابنا فقال يا هؤلاء إني قد بليت قلنا بما ذا قال شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام فسألناه فقال عليه بدنة فقالت المرأة فاسألوا لي أبا عبد اللّه عليه السّلام فإني قد اشتهيت فسألناه فقال عليها بدنة . 37 - عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان .